وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل القانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، المقدم من النائب ثروت بخيت، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية"، مطالبا بإقرار التعديلات لدعم الأجهزة الأمنية فى أعمالها وملاحقة العناصر الخطرة، ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه فور العرض، وفى هذا السياق أعلن فقهاء دستوريون دعمهم له، وطالب بعضهم باستدعاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى، لمعالجة ضعف العملية الضبطية فى القانون 162 لسنة 1958.
ونص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ، المقدم من الحكومة والمكون من مادتين،
ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى.
المادة 3 مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكرر "أ": يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
0 التعليقات:
إرسال تعليق