حددت محكمة القضاء الإداري من أول جلسة يوم ١٣ يونيو للنطق بالحكم في دعوى وقف العمل قانون "رؤساء الهيئات القضائية" التي أقامها المحامي عصام الأسلامبولي. وقال المحامي طارق نجيدة، الذي تداخل في الدعوى متضامنا مع الإسلامبولي ان حجز الدعوى للحكم تم بناء على طلنا وطلب محامي الحكومة
وطالب الأسلامبولي في الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بنشر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، بالجريدة الرسمية.
كما طالبت الدعوى بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وكانت حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد حددت أمس جلسة اليوم الثلاثاء، كأولى جلسات نظر الدعوى.
حملت الدعوى رقم 45413 لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية بصفته وطالبت بوقف القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس 27 إبريل و بوقف العمل بهذا القانون وإحالة جميع مواده للمحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون
ذكرت الدعوى أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة أبرزها اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيساً للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة
وأضافت الدعوى أن من بين الأوضاع الشاذة أيضاً اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة حيث إن هذا المنصب ليس إدارياً بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية
وأوضحت أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضاء رئيس الجمهورية مما يؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.
وأكدت الدعوى أن القانون الجديد خلا من أي معايير واضحة ومحددة تحكم عملية الاختيار، مما سيفتح الباب للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد عن الأعضاء السبعة الأقدم أو الثلاثة الذين سترشحهم المجالس العليا للهيئات، وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه الهيئات، ومن ثم تضيع الاستقلالية ومن قبلها الاستقرار، وستشغل أجواء الفتنة والتناحر والتنافس بين القضاة.
وأوضحت الدعوى أن القانون الجديد يفرق بدون مبرر بين طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات الأربع وبين طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وليس مبرراً لذلك أن المشرع الدستوري هو الذي اختار نهج اختيار رئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها، فالأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية دون الدخول في تفاصيل، ويتضح منها المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري في اختيار شاغلي المناصب القضائية العليا، وهو ما أشار له قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته للقانون، ما يعتبر مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى مخالفة صدور القانون للدستور واللائحة لتضمنها العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن السلطة التنفيذية سخرت ووظفت بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بالقانون وإصداره ونشره خلال أقل من 24 ساعة من الموافقة عليه، وعرضه في اللجنة التشريعية دون إدراجه في جدول أعمالها، وإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمالها، والتصويت عليه بطريقة القيام والجلوس دون التصويت الإلكتروني الواجب استخدامه لضمان الشفافية والنزاهة للتأكد من تحقق نصاب الثلثين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق