اعلان ٣

ضع اعلانك هنا 
الاثنين، 20 مارس 2017
6:11 ص

دعوى الفرز و التجنيب و استأنفها و الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة

1-مذكرة في الدفع بعدم قبول دعوى الفرز و التجنيب – القسمة2-استئناف حكم فرز وتجنيب3- مذكرة فى دعوى فرز وتجنيب من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

لرفعها من غير ذي صفة
" المادة 834 من القانون المدني "
( المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري)

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة السبت الموافق /        /
أولا / الوقائع

بتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة الدعوى الماثلة ثابت في طلباتها الختامية رغبة المدعي في إنهاء حالة الشيوع وفرز وتجنيب نصيبه من التركة - عقار - علي سند من القول أنه اشتري من " السيد / …… … " وهو أحد الورثة نصيبه في العقار محل الدعوى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/_/___م

الهيئة الموقرة / إذا كان الثابت قانوناً أنه يجوز لأي شريك في مال شائع - أيا كان نصيبه - أن يطلب قسمة المال الشائع في أي وقت .
وإذا كان الثابت قانوناً أيضاً حق الشريك المشتاع في بيع حصته من المال الشائع ولو قبل تقسيم المال الشائع إلا أن ذلك مقيد في دعوانا الراهنة بقيد قانوني أشار إلية الشارع في المادة 934 من القانون المدني و المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري :
1. في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر
تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري : جميع التصرفـات التي من شأنها
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام
النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

الهيئة الموقرة /إذا باع أحد الشركاء حصته في المال الشائع لأجنبي - أي ليس من بين الشركاء المشتاعين - فإن هذا الأجنبي يصبح شريكا في المال الشائع بدلاً من الشريك البائع له ، والذي يترتب علي بيعه لحصته إخراجه من الشيوع غير أنه إذا كان المال الشائع عقاراً فإن القانون يشترط لاعتباره شريكاً في الشيوع أن يكون قد سجل عقد شرائه لأن الملكية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .
بهذه التقدمه البديهية يتضح وبجلاء صحة الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لفقدان الصفة في رفع الدعوى .

عدم قبول دعوي الفرز والتجنيب لكون رافعها مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ :

الأساس القانوني للدفع : تنص المادة 934 من القانون المدني

1. في المواد العقاريـة لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواءأكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكامالمبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

و تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء
حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلكالأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهـرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات
الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

من قضاء النقض في بيان ضرورة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العقار لانتقال الملكية إلى المشتري.
القاعدة
إن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لميسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقي العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار ، فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحاً وان كان غير ناقل الملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.
[ نقض 28/6/1977 - مجموعة أحكام النقض - السنة 28 - رقم 266 - ص 1532]

البيع الصادر من المورث وكونه لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل
وفي ذلك قررت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك المورث وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث ، ويكون للوارث كما كان لمورثه أن يبيع العقار لمشتري أخر ، إلا أنه لا يكون في هذه الحالة ثمة محل لمفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشتري الأول قد استلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذ للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحدث يده وتسليمها للمشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
[ نقض - الطعن رقم 1201 لسنه 49 ق - جلسة 17/1/1983]

بيع شخص لعقار ثم بيع ورثته لذات العقار بعد وفاته مشكلة تعادل سندات الملكية وكيف تحل
القاعدة
إن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشترى والي أن يتم هذا التسجيل يبقي البائع مالكأ للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار

قضت محكمة النقض / لا محل للمفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد استلم العقار المباع من البائع له ، فانه لا يجوز بعد ذلك نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشتري الأخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك ، وأن مناط الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقتضى فيها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشها والبت فيها بحكم جديد ومن ثم فان ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه .
[ نقض - الطعن رقم 3420 لسنه 60 ق - جلسة 9/6/1991]

مشكلة وفاة البائع لعقار قبل تسجيل عقد البيع

إذا كان محل عقد البيع العرفي عقاراً ، فان الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيلسواء فيما بين المتعاقدين ( البائع والمشتري بعقد عرفي ) أو في مواجهةالغير فرغم تحرير عقد البيع العرفي ودفع المشتري للثمن يظل البائع للعقارمالكا له ، وكل ما في الأمر هو تولد بعض الآثار في مواجهته أهمها قاطبةالتزامـه بمـا هـو ضـروري لنقل الملكية والتزامه بتسليم البيع للمشتري ( العقار) أساس ذلك صريح نص المادة 934 من القانون
المدني والتي يجري نصها :
1. في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكامالمبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري
2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

ووفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري فأن جميع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ، ويجري نص المادة 9 من قانون الشهر العقاري علي الأتي " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

إذا كانت الملكيـة في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيـل فمـا هـو الوضـع القانوني للشيء المبيع قبـل التسجيل : الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، المقتضي الفوري لذلك أن البائع لعقار بعقد عرفي - ورغم البيع يظل مالكا له حتى التسجيل ، ومن ثم يحق له التصرف فيه - مادامت الملكية لم تثبت للمشتري بالتسجيل ، وقد يفهم من هذا أن عقد البيع العرفي ليست له أدني قيمة قانونية والتساؤل الملح حينئذ :::
ما قيمة البيع دون نقل الملكية للمشتري : نقرر أن الملكية في العقارات وأن كانت لا تنقل إلا بالتسجيل إلا أنه لعقد البيع العرفي - قبل التسجيل وبمجرد التعاقد - عدة أثار هامة - فيما بين البائع والمشتري - تعد بمثابة الضمانات الكافية لانتقال الملكية نتولى بيانها على النحو التالي :
الالتزام الأول ::: التزام البائع بعقد بيع عرفي بما هو ضروري لنقل الملكية
الالتزام الثاني ::: عدم إنكار البائع بعقد بيع عرفي ملكية المشتري لعدم تسجيل المشتري عقده
الالتزام الثالث ::: لا يجوز للبائع طلب تثبيت ملكيته لعدم تسجيل المشتري عقده

الالتزام الرابع ::: التزام ورثة البائع بما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري من مورثهم وعدم التعرض له
الالتزام الخامس ::: حصول الولي الشرعي أو الوصي على أذن المحكمة الحسبية

ثالثاً ::: الطلبات
أولا :- قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والحكم به.
ثانيا :-إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

============================ =========================

استئناف حكم فرز وتجنيب

انه فى يوم .......... الموافق ../ ../ .... بناحية ==
انه فى يوم ..........الموافق ../ ../ .... بناحية===
انه فى يوم .......... الموافق ../ ../ .... بناحية ====
بناء على طلب ورثه / ............. وهم ..
1 - السيد/ .....
2 - السيد/ .....
3 - السيد/ .....

الموضوع

أقام الطالبون ضد المعلن إليهم الدعوى رقم ... لسنه .... مدنى جزئى ==== طالبين فيها الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصتهم فى العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع وإذا تعذرت القسمة الحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقرره الخبير مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات وإتعاب المحاماة كلا بقدر حصته فى العقار وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ../../.. قضت محكمه أول درجة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعيين بالمصاريف وخمسون جنيها مقابلأتعاب المحاماة .
ولما كان حكم محكمة أول درجة قد جاء مشوبا فى الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون فأن الطالبين يطعنون علية بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية ..
أولا .. ذهبت محكمة أول درجة فى أسباب قضائها الى سند الطالبين فى الملكية هو عقد بيع عرفى غير مسجل وكانت دعوى الفرز والتجنيب لا تقام إلا بين المالكين على الشيوع الأمر الذى لا تثبت معه ملكية مورثتهم للعقار عين التداعى مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
فهذا الذى ذهبت إلية محكمة أول درجة مشوب بالفساد فى الاستدلال حيث أن ملكية الطالبين لا تستند الى عقد البيع العرفى وإنما الى الميراث الشرعى عن مورثتهم وان عقد البيع العرفى ليس هو سند ملكيتهم على المشاع وإنما ذلك العقد خاص بمورثتهم .
ثانيا .. انه بالرجوع الى عقد البيع العرفى الخاص بمورثتهم نجده محرر عام .... ومقترنا بوضع اليد خلف عن سلف مما يجعل الملكية ثابتة أيضا بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
ثالثا ..إن المستأنفين لا يستندون فى ملكيتهم الى عقد البيع العرفى وإنما يستندون فى ملكيتهم الى الميراث الشرعى وهو سبب مستقل من أسباب كسب الملكية وكافى بذاته لإثبات الملكية فيما بين الورثة وان كان ذلك غير كاف فى إثبات الملكية فى مواجهه الغير إلا إن عدم تسجيل حق الإرث لا ينفى الملكية عن الملاك على الشيوع حيث أن أسباب كسب الملكية قد وردت فى الباب الأول من الكتاب الثالث فى الفصل الثانى والخاص بأسباب كسب الملكية والتى تحددت على سبيل الحصر ومن بينها الميراث كسبب مستقل لكسب الملكية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بالطلبات الموضحة بصحيفة أول درجة .
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سوف نبديها بالمرافعة الشفوية والمذكرات على ضوء ما قد يقدمه الخصوم من دفوع ودفاع .

لذلـــك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمه مأمورية===الكلية منعقدة بهيئتها الاستئنافية يوم الموافق / / لسماعهم الحكم
بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة رقم ... لسنه .... مدنى جزئى ==== والقضاء مجددا بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالبين فى العقار الموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة أول درجة وعقد البيع وإذا تعذرت القسمة يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقرره الخبير مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الأخرى

=====================================================

مذكرة فى دعوى فرز وتجنيب
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأناقامتهاالمدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدةعلى حدا تعادل ط من 24ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكلواحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهمالمرحوم / لمتوفى بتاريخ / /2002 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم 0
أولا:- العقار عبارة عن المنزل رقم
وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون منطوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارةوكهرباء وسباكة ودهانات 0

وحدوده الاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:-
3- الحد البحري:- 4 - الحد القبلي:-
ثانيا:- كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى والثانية
وبيانها كالاتى:-
1- قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية ومساحتها
وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:- ملك /
3- الحد البحري:- 4- الحد القبلي:- ملك /
2- - قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية ومساحتها ط بحوض وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي/ 2- الحد الغربي/
3- الحد البحري/– كفر القديم 4 - الحد القبلي/
وحيث آن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبينالمعلنإليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركةويستأثرابريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاعبحصتهمامفروزة ومجنبة 0
كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيمابينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كاملأعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / /2002 وحتى الفصل في هذهالدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيانالتركة0
الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما علىحدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلكبمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوىالمنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليهالمزايدة 0
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمةهذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسدادنصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهمالحاصل في / /2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى 0
وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فىالشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجليجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حقالشريك وفى حق من يخلفه.
وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى: لكل شريك أن يطالب بقسمة المالالشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نصأو اتفاق ولا يجوزبمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لايجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائعوقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فىقيمته.
كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغرنصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جازللخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه0
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغيرضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتابالمحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادةالسابقةالدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض علىالقائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررةلبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامةبإيداع قائمة شروط البيع.
الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى.
واختمتا صحيفة دعواهما بطلب ندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصةالطالبتان كلا على حدا البالغ حصة قدرها الثمن لكل واحة على حدا اى ط من 24ط قيراطان ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا لكل طالبة على حدا شائعةفي أعيان تركة مورثهم المرحوم / وهى العقاروالأرض الزراعية الموضح الحدودوالمعالم والمساحة بصدر هذه الصحيفة وفى حالة عدم إمكان القسمة يحكم ببيعأعيان التركة من منزل أو ارض زراعية بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير0
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمةهذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسدادنصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهمالحاصل في / / 2002 وحتى الفصل في هذه الدعوى 0
مع إلزام المعلن إليهم كلا حسب حصته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0
وحيث انه قد نصت المادة 875 مدنى على الاتى:-(1) تعيين الورثة وتحديدانصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعةالإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
وحيث انه قد نصت المادة 836 – على الاتى :-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائعوقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فىقيمته.
كما نصت المـادة 837 – على الاتى : (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغرنصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبيرأن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كم نصت المـادة 838 – على الاتى :- (1) تفصل المحكمة الجزئية فىالمنازعاتالتى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيلالخصوم إلى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقفدعوى القسمة إلى يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
* وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعىعليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمةلجلسة / / وبذات الجلسة حضر وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إنالطالبون يمتلكون المنزل رقم
ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق بهحديقة مسطحها 50م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من بحري /حجازي محمد حجازي – وقبلي / عبد الرحمن الشيخ والشرقي/ شارع الردينى وبه الباب – والغربي/ ورثةمحمد حجازي 0
والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسةعشر عاما 0 وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدنيحيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسةعشر عاما 0
وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/
لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض 0
واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
أولا:- رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل 0
ثانيا:- قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبينوهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزامالمدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمولالحكم بالنفاذ وبلا كفالة 0
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياهبأصم /
مورث طرفي النزاع ) 0
3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع )
4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما 0
5- صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / /2002 0
ومما تقدم من طلبات ومن ظاهر المستندات يتبين الاتى –
1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/
2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا 0
3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / /2002 0
وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى:- في جميع الأحوال لا تكسبحقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل
المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / /2002 0
وحيث إن المادة 836 – مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائعوقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فيقيمته0
كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن (الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصتعليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودةلتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط 0
فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض منالدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغىالأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبةالإخوة التي لا تعوض ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناءالكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلبالجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقةوالأخ لأخته وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمعوالأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرعالقوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيدالمارق إلى رشده السوي
ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتىتستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة 0
كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي
إلا 000ننتبه ونتغلب على الشيطان وطمع النفس وحب ألذات والدنيا ونفضلأنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسرأنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ماليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لميكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون 0
ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتيالمدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المالعلى صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءهتكون مأموريته الاتى –
أولا :- فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمنلكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعيةالموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكانالقسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية 0
ثانيا:- تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارضزراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى 0

احكام نقض فى الفرز والتجنيب

بالنسبة لشهر عريضة الدعوى فدعوى الفرز والتجنيب من الدعاوي العينية العقارية ولذلك يجب شهر عريضتها وإذا رفعت الدعوى بدون شهر العريضة فيجب طلب أجل من المحكمة لشهر العريضة ثم متابعة إجراءات السير في الدعوى
وبالنسبة للعقد غير المسجل فإن هذا يؤدي إلى عدم قبول الدعوي لكون رافعها مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ وذلك تطبيقاً لنص المادة 934 من القانون المدني
1- في المواد العقاريـة لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
كما تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهـرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

وفي حكم لمحكمة النقض : الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقي العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار ، فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحاً وان كان غير ناقل الملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.
( نقض جلسة 28/6/1977 مجموعة أحكام النقض - السنة 28 - رقم 266 - ص 1532)

0 التعليقات:

إرسال تعليق