من المقرر أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائى دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المسكن فى الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمور الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إنما أباح له الاستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكنًا ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل وتقديم مخدر للتعاطى بغير مقابل وحيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنهم دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أن المحل كان مغلقًا وقت الضبط مما لا يجوز لمأمورى الضبط دخوله بغير إذن بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيرادًا أو ردًا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت فى بيانه للدفع بالبطلان وردًا عليه ما نصه “وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمن المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرًا أو غير ظاهر، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضابطا الواقعة من رؤيتهما للمتهمين الثانى والثالث وهما جالسين بداخل المقهى والمتهم الثانى ممسكًا بنرجيلة كما وجد على المنضدة التى أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر والمتهم الأول ممسكًا بلفافة ورقية بها نبات البانجو يقوم بوضع منها على الأحجرة بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وقوع جريمة إحراز نبات البانجو المخدر والتى تسوغ لضابطى الواقعة القبض عليهم وتفتيشهم لتوافر حالة التلبس فى حق المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصحته على نحو ما سلف بيانه”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائى دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المسكن فى الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمور الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إنما أباح له الاستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكنًا ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها، ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنهم من التحقق من تنفيذ تلك القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق، وعلة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد الناس. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين فى شأن الدفع المبدى منهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما نصه “أن ساعة دخول المقهى الساعة 1.50 ص فهى مغلقة فلا يجوز لمأمور الضبط دخولها لأنها تأخذ حكم المسكن”. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله “أنه حال مرور الملازم أول….. معاون مباحث مركز… والشاهد الثانى بدائرة المركز ودلوفهما إلى مقهى المتهم….. أبصر المتهمين….. جالسين بداخلها والمتهم الأخير ممسكًا بنرجيلة ووجد على المنضدة التى أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر وكان المتهم الأول ممسكًا بلفافة ورقية بها نبات البانجو ويقوم بوضع منها على الأحجرة…..”فإنه كان يقتضى على المحكمة – تحقيقًا لدفاع الطاعنين – أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول ضابطى الواقعة إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معًا، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق