مـــذكـــرة
مقدمه لمحكمة جنح ========================
بدفاع السيد /======= " متهم "
ضــــد
السيد /===== " مدعى بالحق المدني "
فى القضية رقم لسنة==== جنح عين شمس
المحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 28===
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
صدق الله العظيم
الــواقعــــــات
أقام المدعى بالحق المدني دعواه الماثلة بطلب الحكم قبل المتهم بعقوبة جريمة البلاغ الكاذب على سند من الزعم بأنه قد ابلغ قسم شرطة عين شمس بوقائع كاذبة حملها المحضر رقم لسنة أدارى عين شمس
الواقعات الصحيحة
بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 24/11/2004 اشترى المتهم من المدعى بالحق المدنى ماهية الشقة رقم 25 بالدور التاسع بعد الارضى بالعقار رقم 13 شارع عبد الرحمن عليش – قسم عين شمس لقاء ثمن باجمالى وقدره واحد وخمسون لف جنيه مصري دفع منها وقت تحرير العقد " واحد وعشرون ألف جنيه ) والباقي قدره ثلاثون الف جنيهاً تدفع على ثلاثة أقساط سنوية في 1/3/2006مبلغ 13الف جنيه وفى 1/3/2007مبلغ 13الف " ثلاثة اقساط سنوية قيمة كل قسط عشرة الاف جنيهاً الاول فى 1/1/2006والثانى فى1/1/2007والثالث فى 1/1/2008 0
وكان المتهم قد بادر من فوره بسداد القسط الأول في موعد استحقاقه فى 1/1/2006الى المدعى بالحق المدنى 0
كما ذكر المدعى بالحق المدني فى ذات عقد المتهم انه اذا ظهر دين على العين يكون مسئولاً عنه وهو ما يؤكده انه لم يذكر ثمه دين للمتهم فى حقيقة الواقع .
بيد انه قد فؤجى بأن المدعى بالحق المدنى كان قد قام برهن كامل العقار لصالح البنك العقاري المصري مشهر الرهن برقم 3047 فى 12/9/1994 مكتب شمال القاهرة على كامل العقار الكائن به العين المباعة بمبلغ قدره 1053124جنيه بما حدى به لعدم سداد باقي الثمن للمدعى بالحق المدنى خشية نزع ملكية العين المباعة من يده 0
و أستحصل بعض سكان العقار على أحكام بأحقيتهم فى حبس الشقق مشتراهم لحين سداده كامل الرهن المبرم على العقار كاملاً ، محاولين بكل الوسائل القانونيه المحافظة على حقوقهم من الضياع لخشيتهم من نزع ملكيه الاعيان التى قاموا بتشطيبها على نفقتهم بمبالغ باهظة .
الدفاع
1- انتفاء اركان جريمة البلاغ الكاذب فى حق المتهم والركن المعنوى
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن أركان جريمة البلاغ الكاذب لا تتوافر فى جانب المتهم الماثل بأي وجه كان ذلك ان المتهم لم يكن على علم بوجود هذا الرهن لصالح البنك حقيقة فقد أوهمه المدعى بالحق المدنى ان للبنك ديناً عليه لقاء بعض التشطيبات ووضع بنفسه الامر فى صورة مبهمة بالعقد بالبند الرابع دون اى تفصيلات بصدد فحوى هذا الدين وقدره وسنده وأى بنك له المديونية ، فى حين ذكر بيان منفصل انه لا يوجد اى دين على العين وانه هو الملتزم بسداد اى دين يظهر مستقبلاً على العين وخلوها من كافه حقوق الغير " يرجى مراجعه بنود العقد " وهو ما يؤكد انه لم يذكر للمتهم ثمه دين للبنك او لغيره فى الواقع على كامل العقار وهو ما يؤكد ان المتهم لم يكن على علم بدين البنك لدى التعاقد .
وقد فوجئ المتهم ومعه باقى المشترين فعلياً من الغير بأن العقار مرهون بمبلغ مليون وثلاثمائة الف جنيه مصرى للبنك العقارى لمصرى العربى وعلم يقيناً ان المدعى بالحق المدنى لن يسدد لأنها ليست المرة الأولى التى يقوم فيها بأخذ رهن على عقار وبيعه بالكامل وترك المشترين فى مهب الريح إمام البنك لا خيار لهم إما بالسداد وإما بضياع العين من تحت إيديهم وبيعها من جانب البنك الدائن المرتهن
كما علموا ان ما يخص كل شقة بالعقار من مبلغ الرهن يزيد عن ما هو مستحق للمدعى بالحق المدنى كباقى للثمن , ولم يكتف المدعى بالحق المدنى بهذا بل بادر لرفع دعاوى بالفسخ قبل المشترين محاولاً طردهم من الشقق المباعه بمجرد توقفهم عن السداد وقد استحصل بعضهم على أحكام قبله بإحقيتهم فى حبس باقى الثمن لحين سداد دين البنك على العقار .
ولم يكن المحضر محل الجنحة الماثلة سوى محاولة من جانب (أحد السكان) لعمل شيئ وفقاً لحدود علمه كشخص عادى غير عالم بالقانون وفى محاوله مستميته للحفاظ على حقوقهم فقام بالابلاغ من تلقاء نفسه بالواقعة مفوضاً نفسه عن باقى السكان لعلهم يجدون سبيلاً لعدم ضياع اموالهم ومن ثم فإن قصد الإضرار بالمدعى بالحق المدنى غير متوافر فى البلاغ اصلاً وبما ينتفى به اركان الجريمه
وقد قضت محكمة النقض بأنه
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه السوء بالمجنى عليه و الإضرار به . فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائى على تلك الصورة و لم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1313 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
وقضى كذلك :
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه ، مما يتعبن معه أن يعنى الحكم القاضى فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة قد إقتصر على قوله " إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفى لتوافر القصد الجنائى لدى لمبلغ أى يكفى القصد العام " فإن هذا الحكم الذى أورده الحكم لا يكفى للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أى شك أن الواقعة التى أبلغت بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أنها إنتوت السوء و الإضرار به ، و يكون الحكم بذلك قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنة بها بما يعببه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1028 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )
وقضى أيضاً :
من المقرر أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه .
( الطعن رقم 5131 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/31 )
وغاية القصد ان ما قام به المتهم والمبلغ من تحرير محضر بقسم الشرطه هو مسلك طبيعى من جانب شخص عادى اغلب ظنه ان اى محاوله انتزاع ماله او غشه او التدليس عليه يجب تحرير محضر بها وهو ما ينفى قصد الاضرار فى جانبه
بنــــــاء عليــــــه
نلتمس براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق