قانون العمل الجديد :
حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة "94" والخاصة بفترات العمل وساعات الراحة بالقانون الجديد على: "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة".
وجاءت هذه الفقرة صادمة لعدد كبير من العمال، فعلى الرغم من أن القانون القديم فى مادته "85" بالفقرة الثالثة نص على: "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات فى اليوم الواحد".
ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.
مفاجأة سارة "لو سنك فوق 50 أو معاق ليك 45 يوم أجازة"
نظم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، جدول الإجازات السنوية للعمال، حيث خفض عدد أيام الإجازات السنوية للعامل فى سنته الأولى فى العمل، ووصل عدد الأيام فى العام الأول للعامل فى العمل 15 يومًا، على أن تبدأ فى الزيادة لتصل إلى 21 يومًا فى عامه الثانى، وترتفع أيضًا لتكون 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وتنتهى هذه الزيادات لتصل إلى 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما، ولذوى الإعاقة.
ونصت المادة "97" من قانون العمل الجديد على: "يستحق العامل أجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا فى السنة الأولى.
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.
وفى قانون العمل القديم نصت المادة "47" منه على: "تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".
قانون العمل الجديد للعمال: "إعيا بقلب جامد مفيش أجازة مرضية بدون مرتب"
حرص قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره، والذى أفتتح مواده لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الاثنين، على محو شرط الأجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند من خلال الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.
ونصت المادة "104" من قانون العمل الجديد على، "للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
بينما نصت المادة "54" من قانون العمل القديم: "للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
تضمنت مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، عددًا من المواد والبنود المنظمة لأجازات العمال سواء السنوية أو العارضة أو المرضية أو أجازة أداء الامتحانات التعليمية، إلا أنه المادة "99" من القانون وضعت بعض الشروط للعامل للحصول على هذه الأجازة، وحيث اشترط القانون ضرورة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالأجازة بعشرة أيام على الأقل، وأن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة، وأخيرًا اجتياز الامتحان بنجاح.
ونصت المادة "99" من قانون العمل الجديد على "للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى المراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللعامل الحق فى الحصول على أجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد أجازته السنوية، ويشترط الحصول على هذه الأجازة ما يلى:
إخطار صاحب العمل قبل القيام بالأجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة.
اجتياز الامتحان بنجاح .
0 التعليقات:
إرسال تعليق