اعلان ٣

ضع اعلانك هنا 
الأحد، 21 مايو 2017
8:52 ص

الكامل لمرافعة منتصر الزيات للدفاع عن محامين أبو كبير

النص الكامل لمرافعة منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أمام محكمة جنايات الزقازيق، خلال جلسة الدفاع عن محامين أبو كبير المتهمين بإهانة القضاء، والتي انتهت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وإلى نص المرافعة:

الدفوع

أولا : الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المعاقب عليها بالمواد 1 / 2 ,أ / 3 و 3مكرر / 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 ولعدم صدور أمر من رجال السلطة التنفيذية للمتظاهرين بالتفريق
ثانيا : الدفع بعدم انطباق القانون رقم 10 لسنة 1914 على المتهمين من الأول حتى الثالث في شأن جريمة التجمهر وانطباق القانون رقم 107 لسنة 2013 كونه القانون الأصلح للمتهم استنادا لنص المادة 5 من قانون العقوبات
ثالثا : الدفع ببطلان الدليل المستمد من الفلاشه سند الدعوى لعدم التفريغ والفحص الفني لها رغم المنازعة في صحتها ولاجتزاء عبارات من سياقها والتدخل فيها بالحذف وعدم العلم بمصدرها
رابعا : الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع ولتناقضها مع ما هو ثابت بالأوراق واستنادها لمصادر سرية ومخالفتها لأقوال شهود الرؤيا
خامسا : الدفع بالتناقض بين ما جاء في المذكرتان المحررتان من السادة وكلاء نيابة ابو كبير وبين ما جاء على لسان شهود الرؤيا تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق
سادسا : الدفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 124 ب عقوبات التي تتعلق بالاعتداء او الشروع فيه على حق الوظفين او المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة او العنف
سابعا : الدفع بعدم توافر الركن المادي المشترط توافره في جريمة المادة 133 عقوبات وكذا عدم توافر القصد الجنائي
ثامنا : الدفع بانتفاء أركان جريمة استعمال القوة مع ذي صفة عامة المنصوص عليها في المادة 137 مكرر أ
تاسعا : الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه في حق المتهمين كما دفع بانتفاء القصد الخاص المشترط توافره في السرقة وهو نية التملك
عاشرا : الدفع بانتفاء أركان جريمة استعمال القوة أو العنف المنصوص عليها في المواد 375 , 375 مكرر
حادي عشر : الدفع بشيوع الاتهام
ثاني عشر : الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل معتبر قانونا يمكن من خلاله اسناد الاتهام إلى المتهمين

الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المنصوص عليها بالمواد 1/2/1-3/ 3-1/ 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنة 1986 ولعدم صدور أمر من رجال السلطة التنفيذية للمتظاهرين بالتفرق :
تنص المادة الثانية من قانون التجمهر 10 لسنة 1914 " إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أفراد على الأقل ارتكاب جريمة ما " .... فكل شخص  من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد يعاقب بالحبس
وتنص المادة 3 من ذات القانون " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "
وقضت محكمة النقض " يجب أن يكون التجمهر مكونا من خمس اشخاص على الأقل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر , يجب على المتجمهرين التفريق متى امرهم البوليس بذلك و فإذا عصوا الأمر فقد حقت على كل متهم العقوبة المنصوص عليها غي المادة الأولى , وإذا ثبت أن المتهمين تجمهروا للإجرام فالمادة الثانية تنطبق عليهم أيضا "

الطعن رقم 2198 لسنة 2 ق 20/6/1932 مكتب فني ج1 ص 595
وقضت أيضا " المادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من خمسة اشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حريته باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم أن تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ... فمعيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر واتجاه الارادة الى تحقيق هذا الغرض وكل ذلك باعتبار أن الأصل في الشريك أنه شريك في الجريمة وليس شريكا مع فاعلها يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته المؤثم قانونا "
الطعن رقم 91  مكتب فني 29/4/1989 ص 528

فحتى يتم محاسبة المتهم وفقا لنصوص قانون التجمهر لا بد من توافر الشروط الآتية :

1) أن يتألف التجمهر من خمسة أشخاص على الأقل
2) أن يكون الغرض من التجمهر هو ارتكاب جريمة وفقا لنص المادة الاولى
3) أن يكون من شأنه جعل السلم والأمن العام في خطر
4) أن يصدر رجال الشرطة أمرا بالتفريق
5) أن يرفض من يبلغ بالأمر الامتثال إليه
6) أن تقع الجرائم حال التجمهر
7) علم المتجمهرين بالغرض المجرم وأن تتجه ارادتهم إلى تحقيق هذا الغرض
الغرض يا ريس : طيب إن لم يكن الغرض مؤثم أو مجرم انتفى أهم شرط للعقاب على التجمهر .
ما هو الغرض الحقيقي للمتهمين في هذه الواقعة التي نحن بصددها ؟ أقول بملء فمي الغرض الذي سعى المتهمين والمتجمهرين إلى تحقيقه هو غرض مشروع غير مؤثم ولا مجرم , وهذا من واقع الأوراق .. إزاي ؟
علشان نعرف ازاي لازم نرجع لأصل الواقعة التي يتم بناء عليها تشييد هذا البنيان الوهمي ضد المتهمين بداية الوقائع التي تقطع اننا مجني علينا وكان الواجب إذا تم إعمال القانون أن يكون شاهد الاثبات الأول محمود محمد حسني عبد العزيز المالكي القائم بأعمال رئيس القلم الشرعي بنيابة ابو كبير هو المتهم دون أن نتجنى عليه أو نلوي الأوراق
محمود المالكي هو سبب ما نحن فيه ..
ليه ؟ الواقعة من واقع الأوراق وفقا لما جاء بأقوال الأستاذ / عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب نصار وأيضا وفقا لما جاء بأقوال محمود المالكي شاهد الاثبات كالتالي :
ما جاء بأقوال الأستاذ عبد الوهاب ص 162 " اللي حصل اني تقدمت للسيد رئيس القلم الشرعي بطلب للحصول على صورة طبق الأصل لمحضر جلسة في القضية رقم 12 لسنة 2012 مأذونيه نزلة خيال وبالفعل تم تقدير الرسم المقرر قانونا وقمت بدفع الرسم بالقسيمة رقم 549982 بتاريخ 9/6/2016 وتوجهت إلى رئيس القلم الشرعي بعد سداد الرسم للحصول على صورة محضر الجلسة ففوجئت بالخصم ويدعى محمد محمد قال لرئيس القلم الشرعي إزاي تديله ورقة من مادة المأذونية وأظهرت للسيد رئيس القلم أصل التوكيل الخاص بسند وكالتي ورقمه 9395 ب لسنة 2015 فوجئت به بيقول طلبك عند السكرتير و قلت له السكرتير سلم القضية لك , فرفض اعطائي محضر الجلسة فتقدمت للسيد رئيس محكمة ابو كبير لشئون الأسرة – مهمة دي قوي ياريس – راح الاستاذ لمعالي رئيس المحكمة وحضر رئيس القلم عند الرئيس المحكمة وتأشر على الطلب المقدم مني وأمر رئيس القلم بإعطائي الصور الرسمية وذهبت إلى مكتب رئيس القلم الشرعي وانتظرت ما يقرب من ساعة وقالي القضية في الصادر عند الاستاذ أحمد حسن , بعد أن قال لي ان القضية عند السكرتير و ذهبت إلى أحمد حسن وسألته عن القضية هي موجودة ووداها للأستاذ محمود المالكي وبعد توجيه الطلب اليه الطلب المؤشر عليه من رئيس المحكمة قام بسبي وقال دين أم طلبك وتوجه إلى السيد بدر الشافعي "

ده كلام الاستاذ عبد الوهاب .. راجل ماشي رسمي .. يدفع رسوم .. الموظف اعترض , توجه للسيد رئيس المحكمة الذي أمر الموظف بتنفيذ اعمال احكام القانون وإعطائه الصورة الرسمية إلا انه أبى وتكبر ورفض الانصياع لمعالي المستشار رئيس المحكمة وقام بسب المحامي والتعدي عليه اثناء ممارسته عمله المفروض كان يتحاسب
هذه الرواية التي قرر بها الاستاذ عبد الوهاب لم ينفها الموظف محمود المالكي بل أكدها , ابتداء من ص 18 بس المالكي اسقط من روايته الجزء الخاص بالذهاب لرئيس المحكمة وقعد يلف ويدور في اقواله ان انا اخبرته ان المادة مع السكرتير يخلص جلسة وهصور هالك
يقول المالكي نصا علشان نعرف انه كاذب
" أخبرته ان السكرتير يخلص الجلسة حيطلع يصورهالك , في تلك الاثناء كان قد احضر لي المادة في صباح ذات اليوم سكرتير الجلسة وذلك لإرسالها للموظف المختص ليقوم بتصديرها لمحكمة ههيا الكلية لإرسالها لوزارة العدل للتصديق على القرار " وفي ص 18 يقول " فطلبت منه دفع الرسوم بعد أن قمت بتحديدها له "
أنا يا ريس بسرد الواقعة دي لأنها البداية ومهمة بالنسبة لي , وما قاله المالكي يقطع أنه كاذب , ليه بيقول الصبح السكرتير اداله المادة عشان يصدرها ؟ كويس لما انت صدرت المادة ليه تقدر رسوم على الطلب ؟ معنى انك تقدر رسوم انك تعلم انها موجودة . المالكي بيقول في اقواله فوجئت بالأستاذ عبد الوهاب أحضر المادة من موظف الصادر يعني وفقا لأقواله المادة عنده وهو متعنت !! إذا رواية الاستاذ عبد الوهاب صحيحة وبقى الجزء الخاص بالذهاب الى رئيس المحكمة المالكي مجبش سيرته لان الطبيعي انه ينفذ تعليمات وأوامر السيد رئيس المحكمة مش لهدر هذه التعليمات ويتوجه الى رئيس النيابة لكن لان الكدب ملوش رجلين يا ريس وقع بلسانه ص 19 سئل من السيد المحقق س/ هل استخدم الاستاذ المحامي سالف الذكر ثمة قوى في فرض طلبه عليك؟

ج / أيوه هو اثناء خروجي من مكتب رئيس المحكمة مسك ذراعي وكان بيهددني عشان اسمع كلامه
لا يا مالكي انت المفروض تنفذ تعليمات رئيس المحكمة لكنه رفض وتعدى على الاستاذ عبد الوهاب بالسب وتوجه لرئيس النيابة ليه معرفش لكن اكيد ليتحايل على عدم تنفيذ تعليمات رئيس المحكمة
المهم ان المالكي هو الذي بادر بالاعتداء وتمثل في رفضه تنفيذ تعليمات وأوامر رئيس المحكمة وبالتالي كان يتعين محاسبتك وفقا لنص المادة 133 عقوبات المادة اللي احنا بنتحاكم بها . ايه اللي حصل بعد كده توجه المالكي لغرفة السيد بدر الشافعي القائم بأعمال مدير نيابة ابو كبير ..

انا كل ده بسرده علشان أوصل للغرض من التجمهر يا ريس
ايه اللي حصل لما وصل محمود المالكي لمكتب وكيل النائب العام حدد اللي حصل

الشرطي / ماهر عبد الحميد عبد المحمود شاهد الاثبات الخامس ص 142 و 143 يقرر : كنت واقف حراسة على باب بدر بيه مدير النيابة وبدر بيه كان بيقوم بأعمال مدير النيابة وانا على الباب جه محمود المالكي ودخل لبدر بيه وص 143 يقرر " هو الاستاذ عبد البديع طلب يدخل للباشا فأنا دخلت استأذن من الباشا وأنا واقف على مكتب بدر بيه لقيته بيسألني هو فيه ايه وقتها الاستاذ عبد البديع دخل وبدا يزعق مع الاستاذ محمود المالكي فأنا قفلت الباب وفضلت بره الموظف اللي سب الدين للمحامي واعتدى عليه يدخل على السيد وكيل النيابة دون استئذان وطبقا لكلام سيادته كان مشغول يمضي ورق خاص بنيابة المرور فخلاه ينتظر في غرفته والمحامين واقفين على الباب يطلبوا الدخول من سيادته فيقول مش فاضي لما افضى لما اخلص ؟!! المهم الكلام ده حنرجع له بالتفصيل في موضعه ويكمل يقول " وفضلت بره كان محامين كتير بدءوا يتجمعوا مجموعة منهم حوالي 5 طلبوا الدخول لبدر بيه فأنا دخلت الاول استأذنت الباشا وبعدين هما دخلوا وواحد منهم اخد الاستاذ عبد البديع بره المكتب وانا مش عارف ايه اللي حصل جوا المكتب "

إذا حتى هذه اللحظة كان الخلاف مع المالكي وليس مع السيد بدر الشافعي وكيل النائب العام ولما دخل الاستاذ عبد البديع وطلب من بدر بيه ان هو والأستاذ عبد الوهاب بعد ان قرر انه حيسمع موظفه الاول ان هما يحضروا لسماع شكوى المالكي لرئيس النيابة وحصل هنا تعدي من السيد وكيل النيابة على الاستاذ عبد البديع باللفظ الآتي نصا " اطلع بره يا حيوان يا مجنون " لما قال له ازاي تسمع للموظف الاول ؟! وهذا الكلام ثابت في اوراق الدعوى على لسان شاهد الاثبات الثاني عشر عمرو رءوف رئيس فرع البحث بشمال الشرقية والشاهد الحاد عشر والشاهد التاسع فضلا عن كل المتهمين اللي كانوا حاضرين الواقعة ان حصل تعدي من جانب السيد وكيل النيابة على الاستاذ عبد البديع
الاستاذ عبد الوهاب احمد عبد الوهاب ص 163 يقرر " الكلام ده محصلش وبدر بيه هو اللي شتم الاستاذ عبد البديع وقاله اطلع بره يا مجنون يا حيوان " وسئل من جانب المحقق هل كان ذلك في حضورك ووجودك ج / ايوه
وهو ما قرره الاستاذ / أحمد محمد محسن ص 174 بدر بيه قال للأستاذ عبد البديع يا مجنون يا حيوان اطلع بره
ويقرر ص 175 " أنا سمعت بدر بيه بيشتمه بنفسي "
والأستاذ أحمد فؤاد حسين وده اسم الشهرة بتاعه اسمه احمد محمد علي ص 153 يقرر " تقابلنا مع عبد البديع الذي قرر لنا انه حاول الدخول لمكتب السيد مدير النيابة إلا انه منع من الدخول وتم السماح لرئيس القلم الشرعي بالدخول مما اضطر الاستاذ عبد البديع وعبد الوهاب استغلال فرصة دخول احد الموظفين إلا ان السيد القائم بأعمال مدير النيابة بدر الشافعي نهره وسبه بلفظ اطلع بره يا مجنون يا حيوان "

ويضيف الاستاذ احمد فؤاد حسين " وطلبنا من الحرس مقابلة بدر بيه وأذن لنا بالدخول وقال انه بيسمع رئيس القلم الشرعي وبعد ذلك سيستمع لنا وطلبنا من سيادته سماع اقوال رئيس القلم الشرعي وجاءت مطابقة لما قرره لنا الاستاذ عبد الوهاب فما كان من بدر بيه إلا ان صاح في رئيس القلم وقال له قف واعتذر للأستاذ المحامي عبد الوهاب نصار وبالفعل قام رئيس القلم الشرعي وقبل رأس عبد الوهاب وقال له حقك عليا وأنا أسف "
وده مش كلام احمد فؤاد بس يا ريس ده المالكي نفسه قال كده في اقواله ص 20 ومدير النيابة ساعتها طلب مني إن أنا اعتذر لعبد الوهاب أحمد نصار وأنا قمت بالاعتذار له وتقبيل رأسه أمام الحاضرين

ويرجع الاستاذ أحمد فؤاد في ص 154 وده جزء مهم " ثم بعد ذلك تحدثت أنا إلى بدر بيه وقلت له قبلنا الاعتذار معالي المستشار وبقى شق أخر نأمل في حله الآن هو أن تقوم سيادتكم بترضية الاستاذ عبد البديع ترضية فقط دون اعتذار وسكت سيادته ولم يرد فاعتبرته رضا من سيادته وأحضرت أستاذ عبد البديع إلا أن عقب دخوله بدر بيه يوجه له اللوم وقاله أنا سامع كل كلمة قلتها ومش هسيبك ورد عبد البديع وقاله سعادتك اللي غلطت في حقي ووصفتني بالجنون وطردتني من المكتب ولم يخرج مني اي لفظ لسيادتكم وفوجئنا ببدر بيه يقول للحاضرين اتفضلوا اخرجوا الموضوع انتهى وخرجنا من عند سيادته وشباب المحامين كانوا موجودين أمام المكتب في حالة غضب شديد من تعنت بدر بيه وسبه لزميلهم وطلبوا ان يحضر سيادة المستشار المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق لإنهاء هذا الموضوع وإعطاء المحامي حقه "
كل اللي انا بسرده ده يا ريس علشان أوصل للغرض من هذه الوقفة للزملاء المحامين و الغرض هو حضور سيادة المستشار المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق لسماع شكواهم من تعدي وكيل النائب العام على زميلهم خاصة أن الزملاء حرروا شكوى موقع عليها من 25 محام بتجاوز وكيل النيابة في حق أ. عبد البديع إلا أنه رفض التأشير عليها
أكد هذا الغرض العقيد بهي الدين عبد الفتاح مأمور مركز ابو كبير شاهد الاثبات التاسع ص 61 " لأنهم كمحامين كان لهم شكوى وكانوا في انتظار حد من رئاسة وكيل النيابة يعرضوا عليه شكواهم "
المحامين يا ريس كانوا عاوزين حد يسمع صوتهم
وهو ذات ما قرره العقيد عمرو رءؤف رئيس فرع البحث لشمال الشرقية عندما سئل ص 34 س/ هل كان الغرض ان التجمهر الضغط على رؤساء السيد بدر الشافعي وكيل النيابة لنقله من نيابة أبو كبير ؟
ج/ هما كان قصدهم توصيل صوتهم للسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق
إحنا غلابة قوي يا ريس
كل اللي عاوزينه صوتنا يوصل علشان نحصل على أبسط حقوقنا
وفي ص 35 سئل من جانب المحقق س/ ألم يذكر أيا من المحامين المتواجدين أسباب ذلك الطلب ؟
ج/ هما قالوا انه تعدى على الاستاذ عبد البديع ابراهيم نجم بعبارة اطلع بره يا مجنون يا حيوان
ناس عاوزه توصل للمحامي العام ما صدر من السيد وكيل النيابة بدر الشافعي
طيب .. إذا كان الغرض من التجمع هو إيصال صوت المحامين لرئاسة السيد وكيل النيابة بدر الشافعي و فهل هذا الغرض هو غرض مشروع أم لا ؟ طبعا غرض مشروع غير مؤثم قانونا , وطالما أن الغرض من التجمع غير مؤثم لا ينطبق قانون التجمهر على الواقعة .
وعلى سبيل الاستئناس مش أكتر كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في قضية أحداث سفارة دولة العدو الاسرائيلي " لما كان ما تقدم وكان الغرض من التجمع الحادث في محيط سفارة العدو الاسرائيلي في يوم حدوث الواقعة محل الدعوى في 9/9/2011 الاحتجاج على مقتل جنودنا على يد القوات الاسرائيلية وعلى بناء سور لحماية سفارة دولة العدو الاسرائيلي من غضب المصريين بسبب الاعتداء على ابناءهم وقتلهم لم يكن الغرض هو التجمهر المؤثم قانونا وفقا لما سلف بيانه " وقضت ببراءة جميع المتهمين في القضية وقضت محكمة النقض " فإذا كان الحكم قد أثبت أن الاحتشاد كان في أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة يوم الاضراب من أجل عرب فلسطين فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلف عنها شراذم افلتت من المطاردة وسارت في جهات مختلفة وقام أفراد بعض الشراذم بإتلاف المحلات واختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلا لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر "

نقض جنائي 1980 جلسة 2/12/1946

طالما الغرض مشروع غير مؤثم لا ينطبق قانون التجمهر 10 لسنة 1914 هل ارتكبت أي جرائم من المحامين مش المتهمين لا كل المحامين المجتمعين ؟ قولا واحدا لا
وسوف نفند كل ما جاء في مذكرة السادة أعضاء النيابة على التفصيل الآتي :-

التناقضات بين ما جاء في المذكرتان المقدمتان من السادة وكلاء النائب العام بنيابة ابو كبير , مذكرة محررة من 5 وكلاء نيابة ومذكرة  مقدمة من السيد / بدر الشافعي وكيل النيابة منفردا
أولا : ياريس الورق اللي معانا الملف اللي استلمته لا يوجد به نسخة من المذكرات دي و مش عارف ده خاص بنا كدفاع بس وهل الملفات اللي امام حضراتكم أصول المذكرات دي موجودة بها أم لا تفريغها ص 15 , 16
المذكرة الأولى التي حررها السيد بدر الشافعي يوم 10/6/2016 الساعة 1 بسراي النيابة الكلية يوم جمعة !! جاء بها الآتي نصا :
اليوم 9/6/2016 حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا وحال مباشرتنا مهام وأعمال النيابة قدم إلينا الاستاذ محمود المالكي القائم بأعمال رئيس القلم الشرعي فطلبت منه الانتظار بالمكتب لحين انتهاء بعض الأعمال المتعلقة بنيابة المرور سمعت صوت ضجيج وصراخ خارج باب المكتب بالنداء على الحارس المتواجد على الباب فوجئت بالسيد عبد البديع نجم بالصياح مقتحما المكتب دون وجه حق فطلبت منه الانتظار لحين سماع الاستاذ محمود المالكي فإذا به يردد عبارات انت تسمع منا احنا الأول احنا السادة المحامين انتم فشلة باللي بيعينوكم بمقبول واحنا السادة المحامين معانا ماجستير وانت ازاي تسمع الموظف ده وهو يشير بذراعه في وجهنا مباشرة "
في هذا الجزء قرر سيادته ان عبد البديع اقتحم المكتب وقال ازاي تسمع الموظف الاول واحنا السادة المحامين معانا ماجستير وانتم بتتعينوا بمقبول والاستاذ عبد البديع بيشير بذراعه في وجهه
خالف ما جاء في المذكرة مين ؟ شهود الاثبات بتوع النيابة العامة وقطعوا بأن ما جاء بهذا الجزء من المذكرة غير صحيح 

أولا : فيما يتعلق باقتحام مكتب السيد بدر الشافعي :
بالرجوع للأوراق لا نجد اقتحام ولا يحزنون
قبل موضوع الاقتحام سيادته قال ان هو خلى المالكي ينتظره في الغرفة لحين الانتهاء من بعض الاعمال الخاصة بالمرور وده مش صحيح , سيادته كان مخلي موظفه المالكي المتعدي على المحامي اللي كان من الواجب على سيادته ان يحيله الى المحاكمة قاعد في مكتبه في التكييف يسمع منه والمحامين واقفين بره المكتب مش عارفين يدخلوا لسيادته رغم طلبهم الدخول اكتر من مرة
اللي قال كده مين ؟ المالكي نفسه ص 19 أخر سطر عندما سئل من السيد المحقق سم ما التصرف الذي بدر من عضو النيابة بدر بيه عقب روايتك له لتلك الصورة ؟
ج/ هو ملحقش يتصرف ويبعت للمحامي لأنه اتفاجئ بدخول عبد البديع المكتب .
إجابة عبد البديع تقطع انه كان قاعد يحكي لبدر بيه الشافعي والمحامين بره مش عارفين يدخلوا , دي الصورة التي تخالف ما سطره عضو النيابة بدر بيه في مذكرته
انا حريص يا افندم انقل الصورة كاملة بكل وأدق تفاصيلها وجزئياتها للهيئة الموقرة
الاقتحام ده نفاه حرس السيد محرر المذكرة ماهر عبد الحميد بيقول " هو الاستاذ عبد البديع طلب يدخل للباشا فأنا دخلت استأذن من الباشا يعني سيادته ما سمعش صوت عالي بره الباب ولم يستدعي الحرس علشان يشوف فيه ايه ؟ ده الاستاذ عبد البديع طلب من الحرس ان هو يستأذن له في الدخول الكلام ده ص 143 وأضاف وقتها الاستاذ عبد البديع دخل
والمالكي قال نفس الكلام تقريبا " فور فتح الباب دخل أ. عبد البديع
بالصورة دي يبقى مفيش اقتحام و الباب فتح وأ. عبد البديع دخل , أقصى ما يمكن وصفه انه دخول بغير استئذان مش أكتر , والدخول بغير استئذان غير معاقب عليه قانونا , خاصة ان الطرف المعتدي قاعد جوه مع السيد وكيل النيابة بيسمع منه زي ما وضحنا
احنا في شغلنا يا ريس وده مكتب النائب العام اخبط وادخل , لكن احنا معملناش كده , احنا طلبنا من الحرس الاستئذان في الدخول ولما الباب فتح دخلت , فين بقى الاقتحام ؟؟؟
أثبت سيادته في المذكرة ان أ. عبد البديع قال له عبارات ذكرها في المذكرة عقب الدخول مباشرة في غرفته
حرس سيادته نفى هذه الرواية و والمالكي سبب المصيبة دي كمان نفاها !!
الحرس قال   " عبد البديع دخل مكتب بدر بيه وبدأ يزعق مع الاستاذ محمود المالكي " يعني كلام عبد البديع موجه للمالكي مش لبدر بيه ده كلام ماهر عبد الحميد اللي كان فتح الباب وواقف على باب مدير النيابة شاهد رؤيا
والمالكي نفى أن يكون هناك اعتداء حدث من عبد البديع داخل الغرفة بيقول في اقواله أول صفحة من أقواله " الاستاذ عبد الوهاب نجم قام بالصياح ويقوله انت تسمع الموظف الاول احنا هنا المحامين وتسمعنا الاول وطلب منه مدير النيابة الهدوء وإذا بالمشكو في حقه عبد الوهاب نصار وجمع من المحامين يدخلون المكتب ويقومون بالصياح الشديد بالمكتب ومنهم الاستاذ أحمد فؤاد حسين وهشام الغروري فطلب السيد مدير النيابة الهدوء والجلوس فخرج الاستاذ عبد البديع نجم وبقي أحمد فؤاد وهشام الغروري وعدد أخر من المحامين "
وفي ص 21 " هما المحامين كانوا اتراضوا خلاص وخارجين من الموقف بتاعي مفيش مشكلة بس لما خرجوا بره كان عبد البديع بيزعق وقعدوا يهتفوا " اذا وفقا لأقوال المالكي والحرس لم يصدر أي لفظ يحمل معنى الاهانة أو التعدي على السيد وكيل النائب العام داخل غرفته
يعني سيادته لم يدرك بحاسة من حواسه ولم يشاهد بعينه أو يسمع بأذنيه تعدي الاستاذ عبد البديع عليه في غرفته عقب دخوله كما قرر في مذكرته
مش معنى كده اني أقر ان كان فيه هتاف أو ألفاظ من أ. عبد البديع تمس وكيل النيابة خارج المكتب مش داخله , أنا بس بوضح الاختلافات بين المذكرة بتاعة النيابة وبين شاهد الاثبات بتاع النيابة اللي لما وكلاء النيابة قدموا المذكرة يوم 10/6 يوم الجمعة كان موجود معاهم وسمعوا اقواله عقب اثبات المذكرة
وبعد كده سيادته قال في المذكرة الآتي نصا :
" وبعدها بحوالي دقيقة فوجئت بدلوف عشرة محامين مقتحمين المكتب " سيادته بيقول عشرة محامين بعد دقيقة دخلوا مقتحمين المكتب
كلام سيادته ده نفاه الحرس بتاعه بتاع النيابة يعني ماهر عبد الحميد ص 143 " بدأ يزعق مع الاستاذ محمود المالكي فأنا قفلت الباب وفضلت بره فيه محامين كتير بدءوا يتجمعوا مجموعة منهم حوالي خمسة طلبوا يدخلوا لبدر بيه فأنا دخلت الاول استأذنت الباشا وبعدين هما دخلوا وبدر بيه قال لهم اتفضلوا اقعدوا وواحد منهم اخذ الاستاذ عبد البديع بره المكتب "
أنا ناقل الكلام ده نصا يا ريس المحامين طلبوا الدخول والحرس استأذن لهم وبدر بيه سمح لهم محرر المذكرة أذن لهم وقال لهم اتفضلوا اقعدوا ييجي سيادته في المذكرة يقول اقتحموا المكتب ؟ بالله ضمائركم هل يمكن قبول هذا ؟
سيادته كمان قال في مذكرته  " إن الاستاذ عبد البديع وأحمد فؤاد قاموا بإثارة المحامين وأرسلوا في طلب العديد منهم وقاموا بالتجمهر ومعهم الاستاذ هشام الغروري وأخذ في دعوات التجمهر وتهديدات بالاحتجاز "
وده كلام غير صحيح وأحيل لما سبق وأوردته من كلام الحرس انه عقب دخول عبد البديع بدأ المحامون يتجمعون بتلقائية وعفوية وهو نفسه في مذكرته الثانية اللي حررها الساعة 10,30 مساء يوم 10/6 قال اتجمعوا في أقل من ثلاث دقائق .. ده تجمع تلقائي غير مرتب من المحامين المتواجدين بحكم وطبيعة عملهم بسراي النيابة لمباشرة أعمالهم
واقعة الاحتجاز وتعطيل العمل في النيابة :
سيادته قال في المذكرة " تهديدنا بالاحتجاز " ص 16 داخل المكتب وبعدها قالوا حطوا الكراسي امام المكتب لمنعنا من الخروج والتحقيقات ماشية كلها في الاحتجاز , أنا هنا عندي روايتين  رواية وكلاء النيابة انه تم الاحتجاز وينفيها ويناقضها رواية المتهمين بأنه لم يكن هناك احتجاز
نحل الموضوع والتعارض ده ازاي يا حضرات القضاة المحترمين ؟
نحل ونفك التعارض بأقوال شهود الاثبات الذين وردت اسماءهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة .. وداوها بالتي كانت هي الداء
ناس حلفوا اليمين امام النيابة قبل سماع اقوالهم
العقيد عمرو رءؤف رئيس البحث الجنائي بشمال الزقازيق ص 34 سؤال من المحقق : هل كان الغرض من التجمهر الضغط على رؤساء السيد بدر الشافعي لنقله من نيابة ابو كبير الجزئية ؟ ج/ هما كان قصدهم توصيل صوتهم للسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق
اجابة واضحة إلا ان السيد المحقق كان يصر على استنطاق الشاهد بما يرضيه هو
ويسأله س / ما هي التداعيات التي تم اتخاذها من قبل المحامين لإجبار رئاسة بدر الشافعي وكيل النيابة لنقله ؟
ج/ هما كانوا قاعدين في الطابق الثاني منتصف الصالة جالسين على تلك الكراسي
يعني المحامين كانوا قاعدين في الطابق الثاني في منتصف الصالة مش أمام باب مدير النيابة لاحتجازه هو والوكلاء .. لا في منتصف الصالة
ويصر المحقق على استنطاق الشاهد دون كلل أو ملل :
س/ هل كان ذلك بمثابة استخدام منهم للقوة والعنف في سبيل احتجاز وكيل النيابة بدر الشافعي وباقي أعضاء النيابة العامة بمكتب مدير النيابة العامة ؟
ج/ احنا لما وصلنا كانت الكراسي موجودة وهما جالسين عليها في منتصف الصالة , وكان فيه تحقيق نيابة شغال في المكتب المجاور لمكتب الاستاذ بدر الشافعي وتم دخول المتهمين للمكتب وكان اعضاء النيابة بتدخل وتطلع عادي من مكتب بدر بيه " الكلام ده ص 35 سطر 8 , 9 , 10
برضه السيد المحقق بيسأله س / ما هو تعليلك إذا لتواجد السادة الوكلاء النيابة بأحد الغرف في وجود المحامين بالخارج وهل كان ذلك بمثابة احتجاز للسادة أعضاء اليابة ككل أو للسيد بدر الشافعي تحديدا ؟
وقبل ما نشوف الاجابة ألم يكن من الأليق والأفضل تحقيقا للعدالة لتوفير ضمانات التحقيق الابتدائي ولدرء شبهة التحامل على المتهمين كون ان المجني عليهم وكلاء نيابة ان يتولى التحقيق قاضي تحقيق من احد مستشاري محكمة الاستئناف نرجع لإجابة العقيد المحاصر : أثناء تواجد المحامين منتصف الصالة كان يوجد تحقيق شغال وتم دخول المتهمين للمكتب المجاور لمكتب بدر بيه الشافعي وكان السيد وكيل النيابة المحقق بيدخل ويطلع عادي
س/ هل كان بدر الشافعي ومحمود المالكي يستطيع الخروج من مكتبه دون أن يعترض أو يفتك به الجموع المحتشدة؟
ج/ أيوه هما كانوا واقفين بره بيقولوا احنا مش محتجزين حد
والنيابة إزاء هذه الاجابات الواضحة والحاسمة واجهته بما جاء في المذكرة المقدمة من النيابة أجاب ك إحنا اللي شفته قلت عليه , والنيابة تعيد مواجهته بما جاء بالمذكرة مرة اخرى ص 36 فأجاب سيادته نصا : أنا قلت ما حدث تفصيلا عقب وصولنا لمبنى النيابة العامة 
أحمد فاضل رئيس المباحث : في أخر ص 29 قرر الآتي
" هو بدر بيه كان هو والأستاذ محمود المالكي جوه في الأوضه مخرجوش لكن وكلاء النيابة التانيين كانوا بيخرجوا عادي ويدخلوا مكاتبهم "
العقيد بهي الدين عبد الفتاح مأمور المركز :
ص 61 قال الآتي نصا " لا مكنش احتجاز ولا حاجة وأنا قلت لبدر بيه لو عاوز تطلع أطلعك لانهم كمحامين كان لهم شكوى وكانوا في انتظار حد من رئاسة وكيل النيابة يعرضوا عليه شكاواهم
اللواء محمد عاصم محمد نور الدين مساعد المدير لفرقة شمال الشرقية : في أقواله أمام النيابة العامة ص 57 قرر الأتي نصا :
" هو مجرد تجمهر لكن لم يترتب عليه أي احتجاز للوكلاء "
وعقب هذه الاجابة سئل من السيد المحقق س / هل كان بإمكان اي من وكلاء النيابة وخاصة بدر الشافعي من مغادرة مقره ؟
ج/ ايوه الوكلاء كانوا بيخرجوا عادي والمأمور عرض على بدر بك انه يخرج الا انه رفض
احتجاز ايه بقى بعد الكلام ده يا ريس وتعطيل عمل ايه بس ؟
تعطيل عمل والتحقيقات شغالة ومتهمين بيت سؤالهم وتصدر قرارات بشأنهم
السيد المحقق يسأل اللواء محمد عاصم سؤال بحكم انه المدير المسئول عن الأمن في شمال الشرقية وأنا في الحقيقة بشكر النيابة على هذا السؤال
س / هل أبلغك أيا من الضباط محمد فاضل والعقيد عمرو رءؤف بثمة ما يشير إلى أن ذلك التجمهر أو الاحتجاز باعتبار انهم وصلوا قبلك ؟
ج/ لا مفيش حاجة حصلت
أهمية السؤال ده يا ريس ان محمد فاضل وعمرو رءؤف وصلوا قبل اللواء المدير ولو كان هناك احتجاز أو تجمهر ووقف للعمل كان هيتم ابلاغ سيادته بحكم انه المسئول الاول عن الأمن لكن سيادته قال محدش بلغني يعني مكنش فيه احتجاز ولا منع ولا توقف للعمل بالنيابة
أشارت المذكرة انه نتج عن هذا التجمهر تعطيل السيد الزميل مصطفى خليفة وكيل النائب العام عن أداء مهام عمله في المحضر رقم 3977 لسنة 2016 لسؤال المصابين المتواجدين بالمستشفى , وهذا كلام غير صحيح وسوف نثبت للمحكمة من خلال الاوراق ان السيد مصطفى خليفة وكيل النائب العام فتح محضره يوم 9/6/2016 الساعة 11و30 صباحا اثبت به عرض المحضر رقم 3977 لسنة 2016 والمؤرخ يوم 8/6/2016 الساعة 7 م قبلها بيوم معرفش ليه طالما فيه مصابين النيابة المسائية مرحتش المستشفى تسألهم مش مهم فتح سيادته المحضر الساعة 11,30 صباحا المحضر بالضبط 21 ورقة من الورق الفلسكاب واثبت سيادته ملحوظة تعذر الانتقال لاستجواب المجني عليهم بمستشفى العبور بالزقازيق نظرا لوجود تجمهر عدد من المحامين ولم نتمكن من الانتقال
محضر زي ده لم يتم سماع سؤال متهم ياخد وقت حوالي 21 سطر يعني ربع ساعة أو نص ساعة وينتقل سيادته , لكن سيادته قال التجمهر هو سبب عدم الانتقال
متى نشأ التجمهر ؟ المذكرة بتاعت النيابة قالت ان التجمهر بدأ الساعة 12,30 يعني ساعة لم تكف سيادته للانتقال قبل التجمهر ؟ لكن التجمهر محصلش الساعة 12,30 يا ريس زي ما النيابة قالت في مذكرتها , وقفة المحامين بدأت الساعة 1,30 يعني بعد ما سيادته فتح المحضر بساعتين
السيد محمد فاضل رئيس المباحث في ص 29 الكلام ده حصل بتاريخ 9/6/2016 الساعة 1,30 ظهرا ومين اللي اتصل به مش بدر الشافعي لا تلقى اتصال الساعة 1,30 من مصطفى خليفة اللي كان مفروض ينتقل وقرر أنه وصل النيابة 1,40 ظهرا وجميع القيادات الأمنية اجمعوا ان البلاغ تم الساعة 1,30 ومأمور المركز قرر انه حصل 2,30 مش 12و30 يعني مصطفى بيه خليفة لو كان عاوز ينتقل كان انتقل قبل حدوث واقعة المحامين هو فتح محضره 11و30 والوقفة بدأت الساعة 1,30
حسم موضوع الانتقال ده العقيد عمرو رءؤف عندما سئل من السيد المحقق عقب نفيه موضوع الاحتجاز س/ ما تعليلك لما قرره السيد مصطفى خليفة وكيل النائب العام بأنه على اثر ذلك الاحتجاز لم يستطع الانتقال ص 36
ج/ أثناء تجمع المحامين كان يوجد تحقيق شغال ولم يطلب منا أحد التوجه بسيارة شرطة لسؤال المتهمين
لان يا ريس والمحكمة أعلم منا ان النيابة العامة لما تنتقل تتصل بالأجهزة الأمنية لتأمين الانتقال وتوفير سيارة وهذا لم يحدث
زعمت المذكرة أن سبب التجمهر هو قيام السيد بدر الشافعي بالتحقيق في وقائع تزوير متعلقة بقضايا المباني وهذا كلام غير صحيح
لأن الواقعة وفقا للثابت بالأوراق نشأت عقب الخلاف بين محمود المالكي والأستاذ عبد الوهاب نصار وتطورت الامور
ثانيا مفيش اي زميل محام من المحامين المتهمين له علاقة من قريب أو بعيد بقضايا التزوير المزعومة
معنى ان الأمر متعلق بقضايا تزوير هذا يستلزم بحكم العقل وبمنطق اللزوم ان يكون هناك ترتيب او اتفاق على افتعال هذا الموقف , وهو ما خلت منه الأوراق تماما وكان الهدف الوحيد هو شكاية السيد وكيل النيابة للمحامي العام
الغريب في المذكرة ان السادة وكلاء النيابة جعلوا من أنفسهم ضباط مباحث وحددوا من دبر التجمهر ومن شارك فيه , وكل هذه المعلومات عرفوها من وراء الباب !!


الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع ولتناقضها مع ما هو ثابت بالاوراق واستنادها لمصادر سرية ومخالفتها لأقوال شهود الرؤيا  وتبقى التحريات لا تزيد قيمتها في مجال الاثبات الجنائي عن كونها تحريات وأقوال لصاحبها تحتمل الصدق والكذب .
والتحريات وحدها لا تصلح لان تكون قرينة او دليلا أساسيا على ثبوت التهمة بل لابد ان تكون هذه التحريات معززه بأدلة أخرى وقضي بأن
" طالما كان الأصل ان المحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة مادام انها كانت مطروحة على بساط البحث إلا انها لا تصلح وحدها ان تكون قرينة معينة او دليلا أساسيا على ثبوت التهمه وكل ما أراده الحكم المطعون فيه في التدليل على الاشتراك جاء قاصرا على تحريات الشرطة دون ان يكون معززا بأدلة أخرى ن فان الحكم يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة حصلتها المحكمة واستقلت بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
" طعن 23796 لسنه 66ق جلسة 4/11/1998"
مش محتاجين نتكلم قوي على التحريات فذ دعوانا هذه لأنها بصراحة تحريات مفضوحة !! متصادمة ومتشاكسة ومتناقضة مع كل ما طرح في الدعوى من أقوال وإقرارات لقيادات أمنية ورتب مختلفة حضروا واستمعوا وشاهدوا وعاينوا
هذه هي تحريات الأمن الوطني التي قدمها الرائد ابراهيم محمد محمد ابراهيم وهي صدرت مكتبية محضة تطابق روايات السادة وكلاء النيابة وتجاملهم ليس غير
لكن لأن شغلتنا القانون , وأن نتعرض لكل دليل طرح على بساط البحث سنتعرض لهذه التحريات ونهدمها بقدرها على ضآلتها
مع هذا العدد الكبير المتوافر من رجالات الشرطة ضباطا وجنودا وأمناء شرطة إلا أن الرائد ابراهيم استعان بمصادر سرية مجهولة رفض الافصاح عنها !! يبقى ما تلزمناش .. لمؤاخذة كده يعني في أقرب صندوق قمامة ونريحها ليس لها قيمة قانونية ولا أثرا قانونيا مطلقا
وقضي بأنه " المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والكذب إلى أن يعرف مصدرها " محكمة أمن الدولة العليا في قضية الاشتراكيين الثوريين
وفي حكم من عيون أحكام المحاكم المصرية الذي صدر في القضية رقم 52 لسنة 77 الخاص بأحداث 18 و 19 يناير 77 ( وتلاحظ المحكمة على تلك المحاضر ابتداء أنها قد أعدت وقدمت للنيابة العامة التي قدمتها بدورها إلى المحكمة على أساس أن ضباط المباحث قد استقوها من مصادرهم التي لم يفصحوا عنها فهي إذا معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي أحاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامة وجدية المعلومات التي قدمها رجال المباحث فقد تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغة والتهويل أو التجسيم أو استغلال المواقف ثم إن هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التي أحاطت السرية بمصادرها قد أضافوا إليها معلومات سابقة ليقدموا جماع ذلك إلى النيابة العامة في صورة محاضر بالمعلومات التي اعتمدت على مصادر مجهولة وأراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط وهو ما يمكن التعويل عليه في مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم )
والرائد ابراهيم محرر محضر التحريات لم يحدد المصادر التي استقى منها معلوماته ورفض الكشف عن هذه المصادر
وهنا لا بد من التمييز بين المرشد والمصدر , فالمرشد من حق أجهزة الأمن أن تخفي شخصيته وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أما المصدر فهو في حقيقته شاهد وبالتالي يجب الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ويستدعي إلى المحكمة وتتم مناقشته في شهادته بعد أداء اليمين أما إخفاء شخصيته بحجة مراعاة الأمن فهي حجة واهية إذ لا يمكن أن تتعارض مصلحة الأمن مع مصلحة العدالة ولو وقع تعارض فلا بد من تغليب مصلحة العدالة على أي مصلحة أخرى , فكشف المصدر ومناقشته في ساحة القضاء أمام المنصة والتحقق من شرعية الوسيلة التي اتبعها للتوصل إلى معلوماته وتمكين الدفاع من تقييم أشخاص المصادر والطعن عليهم وعلى وسيلتهم في التوصل إلى المعلومات كل ذلك من لزوميات حق الدفاع ومن شأنه ـأن يؤثر بصورة أو بأخرى على تكوين عقيدة المحكمة وعلى مدى اقتناعها بجدية أو عدم جدية التحريات
الأمر الذي يدمغ هذه التحريات بالبطلان ويجعلها هي والعدم سواء 
الدفع بعدم انطباق القانون رقم 10 لسنة 1914 على المتهمين من الاول الى السادس في شأن تدبير تجمهر وانطباق القانون 107 لسنة 2013 كونه القانون الأصلح للمتهم استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات :
تنص الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات " اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وقضت محكمة النقض " يعتبر قانونا أصلح للمتهم القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا قانونيا أو وضعا أصلح له من القانون القديم أو الذي يكون قد ألغي بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجه للإعفاء من المسئولية الجنائية "
نقض 6/4/1975 احكام النقض س 26 رقم 72 ص 307
إذا .. إذا ما قرر القانون عقوبة جديدة أخف نوعا أو مقدارا عن عقوبة قديمة كان قانونا أصلح للمتهم وهو القانون الواجب التطبيق طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية والقانون 107 لسنة 2013 في المادة 21 قرر عقوبة الغرامة على من قام بتنظيم مظاهرة في حين ان القانون موضوع المحاكمة 10 لسنة 1914 العقوبة فيه السجن
لذلك أطالب بتطبيق المادة 21 من القانون 107 لسنة 2013 على المتهمين من الاول الى الثالث في شأن جريمة تدبير وإدارة تجمهر كونه القانون الأصلح للمتهم
الدفع ببطلان الدليل المستمد من الفلاشه سند الدعوى لعدم التفريغ والفحص الفني لها رغم المنازعة في صحتها وتعرضها لأجزاء عبارات من سياقها والتدخل فيها بالحذف والإضافة ولعدم العلم بمصدرها :
السيد الأستاذ أحمد خطاب رئيس النيابة الكلية في محضره المؤرخ يوم 10/6/2016 أثبت في المحضر أثناء تفريغه المذكرة الآتي " وقام بعض المتواجدين بتصوير بعض مقاطع الفيديو لتجمهر المحامين وتعديهم بالسباب علينا وعلى النيابة العامة وقدمت إلينا  وقمنا بوضعها على فلاشه أرفقت بمذكرتنا
وأثبت السيد المحقق ملحوظة نصها " وحيث تبين لنا تواجد فلاش ميموري فضي اللون مساحة 4 جيجا مقدم رفقة المذكرة وقمنا بتدبير أحد الأجهزة الكمبيوتر لتشغيل الميموري , والكشف عن محتواه تحديدا فتبين لنا بداخله عدد ثمانية مقاطع فيديو رأينا تفريغها في محضر مستقل "
وأثبت سيادته ملحوظة حيث قمنا بتحريز كارت ميموري بأن وضعناه داخل مظروف بيج اللون مدون عليه بياناته وجمع عليه بالجمع الأبيض في عدد ثلاث مواضع بخاتم يقرأ بصمته هشام علاء وكيل النائب العام .
وبدأ بعدها مباشرة في سؤال محمود المالكي . سيادته أثبت أن السيد بدر الشافعي ناس مجهولة كانت متواجدة منعرفهمش ولم يرد لهم ذكر في الأوراق قاموا بتصوير الواقعة وقاموا بإعطائها لسيادته , فسيادته شغلها بنفسه الفيديوهات , دي الفيديوهات على فلاشة وأرفقها , ده طبعا ما ينفعش يا ريس , المفروض سيادته يفتح محضر ويثبت بيانات من أعطى له الفيديوهات وياخد أقواله ويحلفه اليمين وكده , لكن معلش مش مهم .. السيد رئيس النيابة الكلية المحقق قام باثبات بيانات ووصف الفلاشه وشغلها وأثبت أن بها فيديوهات وقرر تفريغها في محضر مستقل وأثبت ملحوظة اعادة تحريزها بعد التفريغ .. الكلام ده يوم 10/6
أنا قرأت الورق ورقة ورقة ملقتش أي تفريغ للفيديوهات ؟! فين المحضر ده ؟ ملوش أصل في الورق , سيادته بعد ما عمل كده فتح تحقيق مع محمود المالكي , وفي التحقيق قام سيادته بعرض الفيديوهات على المالكي دون أن يثبت أنه قام بنسخها على الكمبيوتر الخاص بالنيابة ودون أن يثبت أنه قام بفض الحرز الخاص بها وعرضها على محمود المالكي !! الورق أمام حضراتكم .. انت حرزت الفلاشه بعد التفريغ ولم تصدر قرارا بنسخها على كمبيوتر النيابة كيف تم عرضها على محمود المالكي ؟؟
وانا اتصلت على الاستاذ النقيب هشام العروري اسأله على محضر تفريغ الفلاشه قالي مفيش !! يا ناس السيد رئيس النيابة الكلية أثبت أنه فرغ الفلاشه في محضر مستقل وحرز الفلاشه بعد التفريغ وختم بخاتم تقرأ بصمته عشام علام وكيل النيابة لحد ما لقيت في ص 108 ملحوظة هامة جدا جدا
محضر تحقيق مؤرخ 12/6/2016 المحقق هو السيد الأستاذ / أحمد الصياد وكيل النيابة الكلية .. ايه الملحوظة ؟
حيث قمنا بتفريغ محتوى الفلاشه ميموري المرفق التي تحتوي على ثمانية مقاطع فيديو . ملحوظة مش محضر ملحوظة في محضر وحينما فرغها في 4 سطور في الملحوظة ثم يثبت انها محرزة يوم 12/6م2016 المفروض انها محرزة يوم 10/6 ولا يوجد في أوراق القضية ما يفيد فض حرز الفلاشة إطلاقا
هذا يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منها
من خلال الاوراق نشير في عجالة إلى ما يثبت أن هذه الفيديوهات مصطنعة وليس لها أساس . السيد العقيد عمرو رءؤف رئيس الفرع البحث الجنائي هو وكل القيادات الأمنية سواء اللواء المدير أو رئيس المباحث أو المأمور نفوا أن تكون  الالفاظ التي ذكرها السيد بدر الشافعي حدثت في وجودهم وأنها إن حدثت تبقى حدثت قبل حضورهم وحدد سيادته تاريخ وصوله إلى النيابة الساعة 1,40 دقيقة فإذا بالسيد المحقق يواجهه أن توقيت هذه الفيوهات بعد موعد الوصول الذي حدده هو وجميع القيادات الأمنية فالأربعة يجمعوا انه أثناء وجودهم مفيش غير هتاف واحد مش هنمشي هو يمشي , الأمر الذي يقطع باصطناع هذه الفيديوهات واضافة هذه التوقيتات
أخر حاجة في الجزء ده يهدر هذا الدليل الملحوظة التي اثبتها السيد المحقق ص 97 وهو يواجه الاستاذ تامر السيد احمد علي , قمنا بعرض الصور الملتقطة من مقاطع الفيديو
واتخذها ذريعة لنفسه من انه غير ظاهر بتلك الصور ومقاطع الفيديو
وفي حكم كتب بماء الذهب صادر من محكمة جنايات أسوان برئاسة السيد القاضي الجليل مصطفى لطفي المغازي في القضية 5235 لسنة 2013 والذي صدر بجلسة 27/9/2016 في قضية شهيرة جدا قضت " أما عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من الاسطوانات المدمجة والسديهات والفلاشات المتضمنة مقاطع فيديو للأحداث فإن المحكمة لا تطمئن إليها ولا تعول عليها من قريب أو بعيد في إدانة المتهمين فلا يرتاح إليها وجدان المحكمة لما هو معلوم من شأن الصور والأصوات بما لا يمكن منه الجزم للشخص المدعي على وجه اليقين والمتهمين لما وصل إليه التقدم العلمي في ذلك المجال من إمكانية إدخال وإحداث تعديلات على تلك التسجيلات المرئية والمسموعة بالحذف والإضافة والإدخال وإعادة ترتيب الأحداث بما يكون معه العبث الشديد أمرا هينا لاسيما وأن كل الاسطوانات المدمجة والسيديهات والفلاشات المضبوطة لا يعلم مصدرها والقائم على تسجيلها فضلا عن أنه لم يتم تسجيلها وضبطها بمعرفة النيابة العامة وبالطريق الصحيح الذي رسمه القانون فقد جاءت بالمخالفة لما هو مقرر قانونا مما يتعين معه إطراحها وعدم التعويل عليها في مجال التدليل على ثبوت الاتهام قبل المتهمين "
الله الله الله .. إن في مصر قضاء
لم يزل في مصر قضاء
وسيبقى القضاء في مصر هو حصن المواطن الحصين
الدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة المنصوص عليها في المادة 375 , 375 مكرر أ
من المستقر عليه فقها " أن جريمة البلطجة من جرائم الحدث النفسي وركنها المادي سلوك مادي أو مضمون نفسي من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وأن يتخذ السلوك المادي الصور الآتية :
استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف دون استخدام القوة أو العنف فعلا
التهديد باستخدام القوة أو العنف فعلا مع الشخص
التهديد بالافتراء على الشخص
والركن المعنوي للجريمة هو أن تستهدف إرادة الجاني فضلا عن انصرافها إلى فعل الاستعراض أو التهديد بترويع المجني عليه أو تخويفه بأحد الأمور الآتية :
إلحاق الأذى بالمجني عليه بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه وشرفه أو سلب ماله أو التأثير في إرادته لفرض السيطرة عليه
"المستشار إيهاب عبد المطلب شرح قانون العقوبات الجزء الرابع ص 111"
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن النيابة العامة لم تحدد الفعل المادي الذي أتاه أيا من المتهمين المتطلب توافره لقيام جريمة استعمال القوة ولم توضح الأفعال التي أتاها أيا من المتهمين في التهديد أو الترويع , لم تسند أي فعل للمتهمين يمكن على اساسه إدانة المتهمين في جريمة البلطجة
المجني عليهم كانوا شغالين عادي يمارسوا مهنتهم في المحكمة والنيابة بشكل طبيعي
ايه اللي وصلنا لكده ؟ ايه اللي خلى وكلاء النيابة يعملوا مذكرة تخالف الواقع يقولوا فيها ان فيه احتجاز ويتضح ان مفيش احتجاز !!
يقولوا الاحتجاز من الساعة 12,30 إلى الساعة 5,30 والقيادات الأمنية يقولوا البلاغ جه 1,30 والموضوع انتهى 3,20 !!
يقولوا فيه تعطيل ووقف سير العمل والواقع ينفي هذا
ان يتم العبث بالفيديوهات بالطريقة السابق ذكرها محاولة بائسة للربط بين واقعة الاعتداء الحاصل من السيد بدر الشافعي على الاستاذ عبد البديع وبين وقائع التزوير في قضايا المباني
كل ده علشان السيد وكيل النيابة يوجد مبرر وهمي بخلاف المبرر الحقيقي أمام رئاسته لتبرير تجمع المحامين ومطالبتهم بمقابلة المحامي العام
لانه تم تحرير مذكرة من المحامين بما حدث من تعدي السيد بدر الشافعي على الاستاذ عبد البديع ثابت بها ألفاظ التعدي ويوم 9/6 المحامي العام مكنش موجود في محكمة فاقوس فاتخذ المحامين قرارهم بعرض ضده الشكوى على المحامي العام يوم السبت 11/6/2016
جميع المتهمين قالوا الكلام ده , وحرس رئيس النيابة ماهر قال انه سمع أعضاء المجلس اللي حضروا لحل المشكلة بعدما رفض وكيل النائب العام ترضية أ. عبد البديع يوم السبت هنروح للمحامي العام ونحل المشكلة
راح سيادته عمل المذكرة بتاعته يوم الجمعة الساعة 1 م وأخذ معه جميع وكلاء النيابة والموظفين التابعين له والخاضعين لأمرته معاه النيابة علشان يكون له السبق قبل تقديم المحامين شكواهم للمحامي العام

الطلبات

أصليا : براءة المتهمين مما نسب إليهم
احتياطيا : مناقشة المجني عليهم فيما جاء بالمذكرتان المقدمتان منهم
وندب لجنة فنية مختصة تقوم بتفريغ الفلاشه سند الدعوى وبيان مدى خلوها من الحذف والاضافة والتدخل الفني بها
ومناقشة شاهد الاثبات الثاني عشر العقيد عمرو رءؤف زكي رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الشرقية

0 التعليقات:

إرسال تعليق