رسوم جديدة على جوازات السفر وتراخيص السلاح وتسيير السيارات
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر وتراخيص السيارات.
وفرض القانون رسما على تراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى و 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى.
وحدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى ، و3 آلاف جنيه بحد أدني 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على ان يخفض هذا الرسم بواقع 10 فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5 فى المائة من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
وفرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
وتم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة.
وتم زيادة رسوم إذن العمل فى الخارج من 50 جنيها الى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد وزيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقلإلى 500 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 5 أطنان و 2000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 15 طنا و 10 جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت و بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الادنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه
0 التعليقات:
إرسال تعليق