اعلان ٣

ضع اعلانك هنا 
الخميس، 15 يونيو 2017
3:31 م

لنقابة العامةقانون المحاماة يشعل أزمة بين أعضاء مجلس نقابة المحامين


لم يقتصر الخلاف بين نقابة المحامين والبرلمان على قانون المحاماة الذي قدمه وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، وأعلن المحامون عن رفضهم، بل امتد الخلاف داخل أروقة النقابة نفسها، بعد إعلان أحد الأعضاء تقديمه تعديلات على مشروع قانون "عاشور".

وقال أبو النجا المحرزي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة التشريعية بالنقابة بحثت تقديم مقترح لقانون المحاماة حين فوجئت بمشروع القانون الذي قدمه نقيب المحامين إلى البرلمان والذي لم يعرض على مجلس النقابة، بحسب قوله.

وأضاف المحرزي أن عددًا من الأعضاء رفضوا هذا المقترح، وتم صياغة بعض التعديلات عليه من أهمها: إنشاء نقابة فرعية في كل محافظة، رفع معاش المحامي لـ ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٦٠٠، عدم جواز القبض على المحامي إلا في حالة تلبس والتفتيش إلا بإذن النيابة، ولا يجوز التحقيق معه إلا في حضور عضو مجلس نقابة، وأن تكون محاضر الجلسات ملك للمحامي ومن حقه يثبت فيها ما يشاء.

وتابع أنه من المنتظر عرض هذه التعديلات على اجتماع مجلس النقابة ومن ثم عرضه على مجلس النواب، فيما عبر عضو مجلس النقابة عن رفضه للقانون المقدم من "وهدان"، لافتًا إلا أنه لم يعرض على النقابة.

على العكس، قال أبو بكر الضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مقترح القانون الذي تقدم به نقيب المحامين تم عرضه من قبل على مجلس النقابة وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء.

وعن رفض بعض الأعضاء المقترح، أضاف ، أنه من الطبيعي وجود رفض لأنه لم يتم الموافقة عليه بالإجماع، لافتًا إلى أن إذا كان هناك تعديلات لأي عضو عليه بتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتابع "وقت المناقشة سيتم استدعاء جميع الأطراف ومناقشة جميع المقترحات، فحتى الآن جميع التعديلات في طور المقترحات".

وتضمنت التعديلات تعديلاً على المادة (49) الخاصة بحقوق المحامين، حيث اشترطت عدم التحقيق مع المحامى حال تقديم رئيس الجلسة مذكرة بشأنه إلى النيابة العامة إذا وقع منه أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصه الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق.

وشمل مشروع القانون، استحداث مادة جديدة تنص على عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنه 1983

0 التعليقات:

إرسال تعليق