أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما قضائيا، أمس الأحد، بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكري، وأسامة منصور، وحازم اللمعي، وأحمد عوض، وحسن شوقي، ومحمد قنديل.
واستندت المحكمة أن عقد الزواج العرفى يعد فى ذاته سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها فى ذات العقد، وأخذ فى الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة، وتلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمى، وأعطى للمولود وضع واسم غير "اللقيط".
وأشارت المحكمة إلى أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسيًا، أحدهما على قيد الحياة والآخر فى الأحشاء، وبهذه المسافة فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفى يُعَد نوعًا من الإيذاء النفسى والبدنى لها، وأن حرمان الطفل من أخص ماله من حقوق يعد تعد على آدميته، وحرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق